كمأمومة فروايتان ( م 7 ) .
ويقبل في جناية خطأ وعنه لا ونقل أبو طالب في مسألة الأسير تقبل امرأة يمينه اختاره أبو بكر ونقل إبراهيم بن هانىء لا ولاء عبد مسلم في المغني قول في دعوى قتل كافر لأخذ سلبه يكفي واحد والله أعلم $ فصل ومن أتى في قود بدون بينته لم يثبت شيء وعنه يثبت المال إن كان المجني عليه عبدا وإن أتى به سرقة قبلت منهما لكن ثبت المال لكمال بينته واختار في الإرشاد والمبهج لا كالقطع وبني في الترغيب عليهما القضاء بالغرم على ناكل وإن أتى به رجل في خلع ثبت العوض وتبين بدعواه وإن أتت به امرأة ادعته لم يثبت فإن أتت به أنه تزوجها بمهر ثبت المهر لأن النكاح حق له وإن أتي به رجل ادعى أمة بيد غيره أنها أم ولده وولدها ولده فهي له أم ولد وفي ثبوت حرية الولد ونسبه منه روايتان ( م 8 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 7 قوله فإن قبل وهو ظاهر المذهب قاله في الترغيب ووجب القود في بعضها كمأمومة فروايتان انتهى .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم .
إحداهما يقبل ويثبت المال وهو الصحيح قال في النكت قطع به غير واحد وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في الكافي وقال أيضا هو ظاهر المذهب واختاره أبو الخطاب وغيره .
والرواية الثانية لا يقبل فيه إلا رجلان صححه الناظم قال في الرعاية فلو شهد رجل وامرأتان بهاشمة مسبوقة لم يثبت أرش الهشم في الأقيس ولا الإيضاح انتهى .
مسألة 8 قوله وفي حرية الولد ونسبه منه روايتان وانتهى .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنكت وغيرهم