عمد لا قود فيها ( م 6 ) .
فإن قبل وهو ظاهر المذهب قاله في الترغيب ووجب القود في بعضها + + + + + + + + + + + + + + + .
إحداهما يقبل في ذلك رجل وامرأتان ورجل ويمين المدعي قال القاضي في التعليق يثبت العتق بشاهد ويمين في أصح الروايتين وعلى قياسه الكتابة والولاء ونص عليه في رواية مهنا وصححه الناظم في الثلاثة وجزم به ناظم المفردات واختاره أبو بكر وابن بكروس ذكره في تصحيح المحرر وقد صحح الشيخ الموفق والشارح والناظم وصاحب التصحيح صحة التدبير بشاهد وامرأتين وشاهد ويمين وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز وناظم المفردات وغيرهم والحكم في الكتابة كذلك واختاره الشيخ والشارح في العتق أيضا وقطع به في المقنع في موضع أيضا وقطع به ابن منجا في موضع .
والرواية الثانية لا بد من رجلين واختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وصححه في التصحيح وقدمه في المقنع في العتق في هذا الباب أيضا فله في هذه المسألة ثلاث عبارات في المقنع واختلف اختيار القاضي فتارة اختار الأول وتارة اختار الثاني قال الزركشي ومنشأ الخلاف أن من نظر إلى أن العتق إتلاف مال في الحقيقة قال بالقبول كبقية الإتلافات ومن نظر إلى العتق نفسه ليس بمال وإنما المقصود منه تكميل الأحكام قال بالرواية الثانية وهي عدم القبول وصار ذلك كالطلاق والقصاص ونحوهما انتهى .
مسألة 6 قوله وكذا جناية عمد لا قود فيها .
يعني أن فيها الروايتين المطلقتين وأطلقهما في المقنع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
إحداهما يقبل فيه شاهد ويمين وشاهد وامرأتان وهو الصحيح صححه الشيخ الموفق والشارح وصاحب التصحيح وغيرهم قال في الكافي والترغيب وغيرهما هذا ظاهر المذهب قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب قاله صاحب المغني انتهى وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم وهو قول الخرقي وبه قطع القاضي في غير موضع قال في النكت وقدمه غير واحد انتهى واختاره الشيرازي وابن البنا .
والرواية الثانية لا يقبل فيه إلا رجلان اختاره أبو بكر وابن أبي موسى وصححه الناظم