.
وقيل يثبت نسبة فقط بدعواه ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب وحيض ورضاع وعنه وتحلف فيه وولادة واستهلال وبكارة وثيوبة امرأة لا ذمية نقله الشالنجي وغيره وفي الانتصار فيجب أن يلتفت إلى لفظ الشهادة ولا مجلس الحكم كالخبر ولا أعرف عن إمامنا ما يرده .
وهنا ذكر الخلال شهادة امرأة على شهادة امرأة وسأله حرب شهادة امرأتين على شهادة امرأتين قال يجوز وعنه يقبل امرأتان والرجل فيه كالمرأة وكذا الجراحة وغيرها في حمام وعرس ومالا يحضره رجل نص عليه خلافا لابن عقيل وغيره .
ولو ادعت إقرار زوجها بأخوة رضاعة فأنكر قال في الترغيب وقلنا تسمع الدعوى بالإقرار لم تقبل فيه نساء فقط وترك القابلة ونحوها الأجرة لحاجة المقبولة أفضل وإلا دفعتها لمحتاج ذكره شيخنا ولا يصح أداء شهادة إلا بلفظها فلا يحكم بقوله أعلم ونحوه وعنه تصح اختاره أبو الخطاب وشيخنا وفاقا لمالك وأخذها من قول علي بن المديني أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد فقال أحمد متى قلت فقد شهدت .
وقال له ابن هانىء تفرق بين العلم والشهادة في أن العشرة في الجنة قال لا وقال الميموني قال أبو عبدالله وهل معنى القول والشهادة إلا واحد وقال أبو طالب قال أبو عبدالله العلم شهادة زاد أبو بكر بن حماد قال أبو عبدالله قال الله تعالى ! < إلا من شهد بالحق وهم يعلمون > ! الزخرف 86 ! < وقال > ! وما شهدنا إلا بما علمنا ! < يوسف > ! .
وقال المروذي أظن أني سمعت أبا عبدالله يقول هذا جهل عن قول من يقول فاطمة بنت رسول الله ولا أشهد أنها بنت رسول الله وقال قال أحمدا حجتنا في الشهادة للعشرة أنهم في الجنة حديث طارق بن شهاب يعني قول أبي بكر لأهل الردة حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار .
قال عبدالله قال أبي فلم يرض منهم إلا بالشهادة قال شيخنا لا نعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظ أشهد