فوجهان ( م 2 ) .
فإن سمعت فكزوج وليس جحود بينة طلاقا خلافا للمغني واختاره في الترغيب وأن المسألة مبنية على رواية صحة إقرارها إذا ادعاه واحد وإن علم أنها ليست امرأته وأقامت بينة فهل يمكن منها ظاهرا فيه وجهان ( م 3 ) .
وإن ادعى إرثا ذكر سببه وإن ادعى قتل موروثه ذكر القتل عمدا أو شبهه أو خطأ ويصفه وأنه انفرد أولا ولو قال قده نصفين وكان حيا أو ضربه وهو حي صح ولو لم يذكر الحياة فوجهان ( م 4 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 2 قوله ودعوى امرأة نكاح رجل لطلب مهر أو نحوه مسموعة وإن ادعت النكاح فقط فوجهان انتهى .
وأطلقهما في المغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم .
أحدهما لا تسمع وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب وغيره وصححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه الناظم وغيره .
والوجه الثاني تسمع اختاره القاضي .
مسألة 3 قوله وإن علم أنها ليست امرأته وأقامت بينة فهل يمكن منها ظاهرا فيه وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح .
أحدهما لا يمكن قلت وهو عين الصواب وكيف يمكن منها وهو يعلم من نفسه ويتحقق أنها ليست امرأته حتى ولو كان الشهود مائة ولو حكم حاكم بذلك لأن حكمه لا يحل حراما والأولى له إطلاقها ظاهرا فهو كما لو قال هي أختى من الرضاعة .
والوجه الثاني يمكن منها لأن الحاكم قد حكم بالزوجية وهو بعيد جدا .
مسألة 4 قوله ولو قال قده نصفين وكان حيا أو ضربه وهو حي صح ولو لم يذكر الحياة فوجهان انتهى