.
ليس لك على مائة اعتبر في الأصح قوله ولا شيء منها كاليمين وإن نكل عما دون المائة حكم عليه بمائة إلا جزءا وإن قلنا برد اليمين حلف المدعي على ما دون المائة إذا لم يسند المائة إلى عقد لكون اليمين لا تقع إلا مع ذكر النسبة لتطابق الدعوى ذكر في الترغيب .
وإن أجاب مشتر لمن يستحق المبيع بمجرد الإنكار رجع على البائع بالثمن وإن قال هو ملكي اشتريته من فلان وهو ملكه ففي الرجوع وجهان ( م 6 ) وإن انتزع المبيع من يد مشتر ببينة ملك مطلق رجع على البائع في ظاهر كلامهم كما يرجع في بينة ملك سابق وفي الترغيب يحتمل عندي أن لا يرجع لأن المطلقة تقتضي الزوال من قوته لأن ما قبله غير مشهود به .
قال الأزجي ولو قال لك علي شيء فقال ليس لي عليك شيء وإنما عليك ألف درهم لم يقبل منه دعوى الألف لأنه نفاها بنفي الشيء .
ولو قال لك على درهم فقال ليس لي عليك درهم ولا دانق وإنما لي عليك ألف قبل منه دعوى الألف لأن معنى نفيه ليس حقي هذا القدر قال ولو قال ليس لك علي شيء إلا درهم صح .
ولو قال ليس له علي عشرة إلا خمسة فقيل لا يلزمه شيء لتخبط اللفظ والصحيح يلزمه ما أثبته وهي الخمسة لأن التقدير ليس علي عشرة لكن خسمة ولأنه استثناء من النفي فيكون إثباتا .
وللحاكم أن يقول للمدعي ألك بينة فأحضرها ومعناه إن شئت وفي المحرر إن جهل أنه موضعها وفي المستوعب والمغني لا يقول فأحضرها فإذا أحضرها لم يسألها ويتوجه وجه ولا يقول اشهدا ولا يلقنهما وفي المستوعب لا ينبغي وفي الموجز يكره كتعنتهما وانتهارهما وفيهما في ظاهر الكافي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 6 قوله وإن قال هو ملكي اشتريته من فلان وهو ملكه ففي الرجوع وجهان انتهى أحدهما له الرجوع عليه إذا بان مستحقا وهو الصواب لا سيما أن كان المشتري جاهلا والإضافة إلى ملكه في الظاهر والوجه الثاني ليس له الرجوع لاعترافه له بالملك وهو بعيد