.
وقوله زوجتي إحداهما وقال فيمن ادعى على خصمه أن بيده عقارا استغله مدة معينة وعينه وأنه يستحقه فأنكر وأقام بينة باستيلائه لا باستحقاقه لزم الحاكم إثباته والإشهاد به كما يلزم البينة أن تشهد به لأنه كفرع مع أصل .
وما لزم أصلا الشهادة به لزم فرعه حيث يقبل ولو لم يلزم إعانة مدع بشهادة وإثبات ونحوه إلا بعد ثبوت استحقاقه لزم الدور بخلاف الحكم وهو الأمر بإعطائه ما ادعاه ثم إن أقام بينة بأنه المستحق وإلا فلا كمال مجهول يصرف في المصالح ثم إن كان المدعي عينا حاضرة لكن لم تحضر بمجلس الحكم اعتبر إحضاره للتعيين ويجب على المدعي إن أقر أن بيده مثله ولو ثبت أن بيده ببينة أو بنكول حبس أيدا حتى يحضره أو يدعى تلفه فيصدق للضرورة وتكفى القيمة .
وإن كانت تالفة أو في الذمة ذكر صفة مسلمة والأولى ذكر قيمته أيضا وفي الترغيب يكفي ذكر قيمة غير مثلي ويذكر قيمة جوهر ونحوه ويكفي ذكر قدر نقد البلد وقيل ويصفه ويقوم محلى بغير جنس حليته ومحلى بالنقدين بأيهما شاء للحاجة ومن ادعى عينا أو دينا لم يعتبر ذكر سببه وجها واحدا لكثرة سببه وقد يخفى على المدعي وإن ادعى دينا على أبيه ذكر موت أبيه وحرر الدين والتركة ذكره القاضي واختاره الشيخ أو أنه وصل إليه من تركه أبيه ما يفي بدينه وإن ادعى عقدا اعتبر ذكر شروطه في الأصح وقيل في النكاح اختاره الشيخ وقيل وملك الإماء وفي استدامة الزوجية وجهان ( م 1 ) .
وفي الترغيب يعتبر في النكاح وصفة بالصحة والبيع يحتمل وجهين وأنه لا يعتبر انتفاء المفسد وهو معنى كلام الشيخ وغيره أنها ليست معتدة ولا مرتدة ودعوى امرأة نكاح رجل لطلب مهر أو نحوه مسموعة وإن ادعت النكاح فقط + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 1 قوله وفي استدامة الزوجية وجهان انتهى .
يعني أنها لم تدع العقد وإنما ادعت استدامة وأطلقهما في المغني والكافي والشرح .
أحدهما تصح دعواها وهو الصحيح صححه في البلغة والرعايتين ومال إليه الشيخ الموفق والشارح وهو ظاهر كلامه في الوجيز .
والوجه الثاني لا يصح حتى تذكر شروط النكاح