.
وإن اشتراه لغيره أو باعه حنث بأكله منه وفيه احتمال والشركة والتولية والسلم والصلح على مال شراء .
وإن حلف لا قمت وقعدت ففعل واحدا فالروايتان وكذا ولا قعدت وفي الترغيب وجهان وفي المغني يمين واحده يحنث بفعل واحد ولو علق عتقه على أداء مائة لم يعتق بأداء بعضها نص عليه لجعلها عوضا ومع عدمه لا يستحق المعوض ويجوز حمله على الرواية الأخرى .
وإن حلف لا يبيت عنده فمكث عنده أكثر الليل حنث وإلا فالروايتان واختار في الترغيب لا حنث لعدم تبعض البيتوتة كقوله لا أقمت عندك كل الليل أو ينويه فيقيم بعضه .
وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا واختار الشيخ وقاله في المحرر بالمحلوف حنث في عتق وطلاق فقط اختاره الأكثر وذكروه في المذهب وعنه في يمين مكفرة وعنه لا حنث ويمينه باقية وهو أظهر وقدمه في الخلاصة وهو في الإرشاد عن بعض أصحابنا واختاره شيخنا .
وقال شيخنا رواتها بقدر رواة التفرقة وإن هذا يدل أن أحمد جعله حالفا لا معلقا والحنث لا يوجب وقوع المحلوف به وأطلق في الترغيب الروايات نحو أن يحلف لا يدخل على فلان فدخل ولم يعلم أولا يفارقه إلا بقبض حقه فقبضه ففارقه فخرج رديئا أو أحاله ففارقه يظن أنه بر أولا يكلمه فسلم عليه وجهله وفي المنتخب يحنث بالحوالة وذكر الشيخ وغيره في الضمان أن الحوالة كالقضاء .
فإن سلم على جماعة هو فيهم وجهله لم يحنث هنا على الأصح وإن علمه ولم ينوه فإن لم يستثنه بقلبه حنث وإلا فلا على الأصح فيهما وإن قصده حنث وفي الترغيب وجه لا وذكر جماعة مثلها الدخول على فلان وفعله في جنونه كنائم فلا حنث حينئذ وقيل كناس .
وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها لم يحنث نص عليه واختاره الأكثر