وقال القاضي ولو بات ليلتين لم يحنث قال شيخنا والزيادة ليست سكنى اتفاقا ولو طالت مدتها .
والسفر القصير سفر فيتوجه بر حالف ليسافرن به ولهذا نقل الأثرم أقل من يوم يكون سفرا إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة وفي الإشارة أن بقية أحكام السفر غيرى القصر تجوز فيهما وإن حلف لا يبيت ببلد بات خارج بن بنيانه .
قال أحمد إذا حلف لا يأكل في هذه القرية فإن أكل فيها أو في ناحية من حدها حنث قال القاضي في إقامة الجمعة في القرية وقيل له يحتمل أن جؤاثا كانت مصرا وسماها ابن عباس قرية لأن العرب كانت تسمى المصر قرية وذكر الآيات فقال المشهور في لسان العرب واستعمالها أن القرية لا يعبر بها عن المصر إلا مجازا كذا قال ويتوجه أن ما ذكره هو العرف وأما لغة العرب واستعمالها فكما قال الخصم .
وإن حلف لا يدخل دار فاستدام أو لا يدخل على فلان فدخل فلان عليه فأقام + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
فدام جلوسه ففي حنثه وجهان انتهى ذكر مسألتين .
المسألة الأولى 37 إذا حلف لم يسكن الدار فدخلها فهل يحنث أم لا أطلق الخلاف فيه وأطلقه في الرعايتين والحاوي الصغير .
أحدهما لا يحنث قلت وهو الصواب وهو ظاهر بحثه في المغني والشرح وهو ظاهر كلام القاضي والشيخ تقي الدين .
والوجه الثاني يحنث .
المسألة الثانية 38 لو كان فيها وهو غير ساكن فدام جلوسه فهل يحنث أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الرعايتين والحاوي .
أحدهما لا يحنث قلت وهو الصواب وهو ظاهر بحثه في المغني والشرح .
والوجه الثاني يحنث