وقيل لا يحنث بدخوله له خارجه إذا أغلق وإن حلف لا أدخل بيتا أولا أركب حنث بدخول مسجد وحمام وبيت شعر وأدم وخيمة وركوب سفينة في المنصوص تقديما للشرع واللغة لا بدخول صفة ودهليز وإن حلف لا يطأ أولا يضع قدمه في دار فدخل راكبا أو ماشيا حنث .
وهل يحنث بدخول مقبرة يتوجه لا إن قدم العرف وإلا حنث وقد قال بعض العلماء إن في قوله عليه السلام السلام عليكم دار قوم مؤمنين أن اسم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
المسألة الأولى 30 لو حلف لا يدخل دار فلان فوقف على الحائط فهل يحنث أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والشرح والنظم .
أحدهما لا يحنث وهو الصواب .
والوجه الثاني يحنث اختاره القاضي نقله في المستوعب وقدمه ابن رزين في شرحه .
المسألة الثانية 31 لو دخل طاق الباب فهل يحنث أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمقنع والشرح وغيرهم وهي من جملة المسائل اللاتي من حلف على فعل ففعل بعضه .
أحدهما بحنث بذلك مطلقا وهو ظاهر ما اختاره الأكثر على ما تقدم وقدمه ابن رزين في شرحه .
والوجه الثاني لا يحنث به مطلقا وهو ظاهر كلام الآدمي في منتخبه وهذا الصحيح على ما تقدم في تعليق الطلاق بالشروط في كتاب الإنصاف وقال القاضي لا يحنث إذا كان بحيث إذا أغلق الباب كان خارجا قلت هو الصواب وصححه ابن منجا في شرحه وجزم في الوجيز قال في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وإن دخل طاق الباب بحيث إذا أغلق كان خارجا منها فوجهان انتهى اختار القاضي الحنث ذكره عنه في المستوعب