وجهان ( م 27 و 28 ) .
وفي الترغيب الأقوى إن كان سكنه مرة حنث وإن قال ملكه ففيما استأجره خلاف في الانتصار ( م 29 ) وإن قال دابة عبد فلان حنث بما جعل برسمه كحلفه لا يركب رجل هذه الدابة ولا يبيعه وإن حلف لا يدخل دار فلان فدخل سطحها أو يدخل بابها فحول ودخله حنث وقيل إن رقي السطح أو نزلها منه أو من نقب فوجهان كوقوفه على الحائط أو دخوله طاق الباب ( م 30 و 31 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 27 و 28 قوله وفي مغصوب أو لا يسكنه من ملكه وجهان انتهى .
يعني لة حلف لا يدخل مسكنه فدخل في مسكن غصبه أو في مكان له لكنه لا يسكنه فذكر مسألتين .
مسألة 28 المغصوب .
مسألة 28 ملكه الذي لا يسكنه .
قال في البلغة والترغيب الأقوى أنه إن كان سكنه مرة أن يحنث وقال في الرعايتين والحاوي وإن قال لا أسكن مسكنه ففيما لا يسكنه من ملكه أو يسكنه بغصب وجهان زاد في الكبرى ويحنث بسكنى ما سكنه منه بغصب انتهى .
وظاهر كلامه في المغني أنه يحنث بدخوله الدار المغصوبة وبه قطع الناظم وصححه .
مسألة 29 قوله وإن قال ملكه ففيما استأجره خلاف في الانتصار .
قلت الصواب عدم الحنث وهو المتعارف بين الناس وإن كان مالك منافع الأجور والله أعلم .
مسألة 30 و 31 قوله وإن حلف لا يدخل دار فلان فدخل سطحها أو لا يدخل بابها فحول ودخله حنث وقيل إن رقي السطح أو نزلها منه أو من ثقب فوجهان كوقوفه على الحائط أو دخوله طاق الباب انتهى ذكر مسألتين