.
الدار يقع على المقابر قال وهو صحيح فإن الدار في اللغة يقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول .
وإن حلف لا يتسرى حنث بوطء أمته كحلفه لا يطأ وقيل إن أنزل وعنه إن عزل لم يحنث وعنه في مملوكة وقت حلفه .
وإن حلف لا يشم الريحان فشم وردا أو بنفسجا ونحوه ولو يابسا أو لا يشم وردا أو بنفسجا فشم دهنهما أو ماء ورد أو لا يشم طيبا فشم نبتا ريحه طيب حنث في الأصح لا فاكهة .
وإن حلف لا بدأته بكلام فتكلما معا فوجهان ( م 32 ) وإن حلفى لا كلمته حتى يكلمني أو يبدأني بكلام فتكلما معا حنث في الأصح وإن حلف لا يكلمه حينا ولا نية فنصه ستة أشهر ويتوجه أقل زمن .
وقيل إن عرفه فللأبد كالدهر والعمر وقيل العمر كحين فإن نكرهما أو قال زمنا فلأقل زمن وعند القاضي كحين وكذا بعيدا ومليا وطويلا وعند القاضي لفوق شهر وقال ابن عقيل في وقت ونحوه الأشهر بمذهبنا ما يؤثر في مثله من المؤخذة والزمان كحين واختار جماعة للأبد وحكي عن ابن أبي موسى ثلاثة أشهر وإنما قاله في زمان وحقب أقل زمن وقيل ثمانون سنة وقيل نصفها وقيل للأبد وشهور ثلاثة كأشهر أو أيام وعند القاضي اثنا عشر وقيل للقاضي في مسألة أكثر الحيض اسم الأيام يلزم الثلاث إلى العشرة لأنك تقول أحد عشر يوما ولا تقل أياما فلو تناول اسم الأيام ما زاد على العشرة حقيقة لما جاز نفيه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 32 قوله وإن حلف لا بدأته بكلام فتكلما معا فوجهان انتهى .
أحدهما لا يحنث وهو الصحيح جزم به في المحرر والموجيز والحاوي الصغير والمنور والرعايتين وغيرهم وصححه الناظم .
والوجه الثاني يحنث جزم به في المقنع والشرح شرح ابن منجا ومنتخب الآدمي وغيرهم