.
وإن حلف لا يلبس قلنسوة فلبسها في رجله لم يحنث لأنه عبث وسفه .
وإن حلف لا يلبس حليا حنث بحلي جوهر أو ذهب أو فضة ولو خاتم في غير خنصر ويتوجه فيه ما يأتي فيمن حلف لا يشرب من النهر فكرع لا بعقيق وسبج وحرير وفي دراهم ودنانير في مرسلة زاد بعضهم مفردين ومنطقة محلاة لا سيف وجهان ( م 5 و 26 ) .
وفي الوسيلة تحنث المرأة بحرير .
وإن حلف لايدخل دار فلان حنث بما جعله لعبده أو آجره أو استأجره وعنه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 25 و 26 قوله وفي دراهم ودنانير في مرسلة زاد بعضهم مفردين ومنطقة محلاة لا سيف وجهان انتهى ذكر مسألتين .
المسألة الأولى 25 لو حلف لا يلبس حليا فلبس الدراهم أو الدنانير في مرسلة فهل يحنث أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع في الهادي والبلغة والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم .
أحدهما لا يحنث بلبسه وهما ظاهر ما جزم به في الكافي فإنه ذكر ما يحنث به من ذلك ولم يذكرهما وصححه في التصحيح وجزم في الوجيز ومنتخب الآدمي .
والوجه الثاني يحنث بلبسها وهو من الحلي اختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور قال في الإرشاد لو لبس ذهبا أو لؤلؤا وحده حنث قلت وهذا الوجه أقوى من الذي قبله والصواب أن يرجع في ذلك إلى العادة والعرف فإن عدما حنث .
المسألة الثانية 26 لو لبس منطقة محلاة فهل هي من الحلي أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والشرح والنظم والرعايتين والحاوي .
أحدهما هي من الحلي اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
والوجه الثاني ليست من الحلي قلت الوجه الأول أولى من الثاني والصواب أن المرجع في ذلك إلى العادة كالتي قبلها والله أعلم