ولبن والأشهر وملح وفي تمر وجهان ( م 21 ) ويتوجه عليهما زبيب ونحوه وهو ظاهر كلام جماعة وفي المغني لا يحنث والطعام ما يؤكل ويشرب وفي ماء ودواء وورق شجر وتراب ونحوهما وجهان ( م 22 ) .
والعيش يتوجه فيه عرفا الخبز وفي اللغة العيش الحياة فيتوجه ما يعيش به فيكون كالطعام والأكلة بفتح الهمزة المرة ولو مع تقارب تقطيع الأكل وبالضم اللقمة .
وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس نعلا أو خفا حنث .
وإن حلف لا يلبس ثوبا حنث كيف لبسه ولو تعمم به ولوى ارتدى بسراويل أو اتزر بقميص لا بطيه وتركه على رأسه ولا بنومه عليه ويتوجه فيه وجه إن قدمت اللغة وإن تدثر به فوجهان ( م 23 ) .
وإن قال قيمصا فاتزر لم يحنث وإن ارتدى فوجهان ( م 24 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وصححه الناظم .
والوجه الثاني يحنث بأكل شيء من ذلك وهو ضعيف .
مسألة 23 قوله وإن تدثر به فوجهان انتهى .
يعني إذا حلف لا يلبس ثوبا فتدثر به .
أحدهما لا يحنث جزم به ابن عبدوس في تذكرته وهو الصواب .
والوجه الثاني يحنث .
مسألة 24 وإن ارتدى فوجهان انتهى .
أحدهما يحنث وهو الصحيح قال في المغني وكذلك إن كان قميصا يعني وحلف لا يلبسه فارتدى به حنث ولم يذكر غيره قال في الرعايتين والحاوي وإن كان قميصا فجعله سراويل أو رداء أو عمامة حنث انتهى .
والوجه الثاني لا يحنث