.
وإن حلف لا نام أو لينامن فظاهر كلامهم يحنث بأدنى نوم مطلقا لأنه الحقيقة لغة وعرفا وقال في الخلاف لمن احتج بقوله عليه السلام من نام فليتوضأ المراد به نوم المضطجع لأنه إذا قيل فلان نام يعقل من إطلاقه النوم المعتاد وهو أن ينام على جنب وقال لمن احتج بخبر صفوان أمرنا أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة لكن من غائط بول ونوم الجواب عنه ما قدمنا وهو أن إطلاقه ينصرف إلى النوم المتعاد أو إلى النوم الكثير مما ذكرنا في المسألة .
والقوت خبز وفاكهة يابسة ولبن ونحوه وقيل قوت بلده ويحنث بحب يقتات في الأصح والأدم شواء نص عليه وجبن وبيض وزيتون وما يصطبغ به كخل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
المسألة 21 قوله وفي تمر وجهان انتهى .
يعني هل يسمى أدما أم لا وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاويين الصغير وغيرهم .
أحدهما هو من الأدم وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وهو الصواب .
والوجه الثاني ليس من الأدم فلا يحنث بأكله من حلف لا يأكل أدما وبه قطع ابن عبدوس في تذكرته وهو ظاهر كلام الآدمي في منتخبه .
مسألة 22 قوله وفي ماء ودواء وورق شجر وتراب ونحوها وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح قال في الرعاية وفي الماء والدواء وجهان انتهى .
أحدهما لا يحنث بأكل شيء من ذلك وهو الصواب لأنه لا يسمى شيء من ذلك طعاما في العرف قال في تجريد العناية لا يسمى ذلك طعاما في الأظهر