.
وإن حلف لا يأكل الخبز حنث بكل خبز وفي الترغيب إن كان خبز بلده من الأرز حنث به وفي حنثه بخبز غيره الوجهان قبلها نظرا إلى وضع الاسم أو إلى الاستعمال ويتوجه عليهما من حلف لا يشرب ماء هل يحنث بماء ملح أو نجس وحنثه في المغني لا بجلاب .
وإن حلف لا يأكل فاكهة حنث بثمر الشجر رطبا والأصح ويابسا كحب صنوبر وعناب لا ببطم وفيه احتمال ولا بزيتون وبلوط وزعرور ويتوجه فيه وجه وبحنث ببطيخ وقيل لا كقثاء وخيار والثمرة الرطبة واليابسة شرعا ولغة هذا معنى قولهم في السرقة منها وغيره .
وفي طريقة بعض أصحابنا في السلم اسم الثمرة إذا أطلق للرطبة ولهذا لو أمر وكيله بشراء ثمرة فاشترى ثمرة يابسة لم تلزمه وكذا في عيون المسائل وغيرها الثمر اسم للرطب وإن حلف لا يأكل رطبا أو بسرا حنث بمذنب وقيل لا كأحدهما عن الآخر أو هما عن تمر أو هو عنهما وفيه عن رطب رواية في المبهج .
وإن حلف لا يأكل من هذه البقرة لم يعم ولدا ولبنا ويتوجه وجه وإن حلف لا يأكل من هذا الدقيق فاستفه أو خبزه حنث .
وحقيقة الغداء والقيلوية قبل الزوال قال ابن شهاب والقاضي وجماعة فلو حلف لا يتغدى فأكل بعده لم يحنث قال ابن قتيبة وغيره الغداء مأخوذ من الغداة والعشاء مأخوذ من العشي قال القاضي وغيره فإذا زالت الشمس سمي عشاء ويتوجه العرف من الغروب وآخره العرف أو نصف الليل يتوجه خلاف ويتوجه أن السحور منه إلى الفجر ( 5 ) أو أنه قبيل الفجر كما ذكره في الصحاح وجزم ابن الجوزي بمعناه فإنه ذكر في قوله ! < والمستغفرين بالأسحار > ! آل عمران 17 قول الزجاج إنه الوقت الذي قبل طلوع الفجر وهو أول إدبار الليل إلى طلوع الفجر