.
وإن حلف لتخبرني بشيء فعله محرم وتركه فصلاة السكران أو بطعم النجو فحلو لسقوط الذباب عليه ثم حامض لأنه يدود ثم مر لأنه يكرح وعند القاضي في مسألة الصوم يبرر له الفطر وإن حلف لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته أولا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه وهو جار حنث بقصد أو سبب فقط وقيل تحمل من راكد كرها ولا حنث .
وإن حلف ليقضينه حقه غدا وقصد عدم تجاوزه أو السبب يقتضيه وعند القاضي وأصحابه أولا فقضاه قبله بر وكذا أكل شيء أو بيعه أو فعله غدا .
وإن حلف لأقضينه غدا وقصد مطله فقضاه قبله حنث .
وإن حلف لا يبيعه إلا بمائة حنث بأقل فقط .
وإن حلف لا يبيعه بمائة حنث بها وبأقل .
وإن حلف لايدخل دارا ونوى اليوم قبل حكما وعنه لا ويدين .
وإن دعى إلى غداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغيره على الأصح .
وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش والنية أو السبب قطع منته حنث بكل ما فيه منة وذكر ابن عقيل لا أقل كقعوده في ضوء ناره .
وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها لقطع المنة فانتفع به أو بثمنه في شيء وقيل وقيل أو بغيره بقدر منته فأزيد جزم به في الترغيب حنث .
وفي التعليق والمفردات وغيرهما يحنث بشيء منها لأنه لا يمحو منتها إلا بالامتناع مما يصدر عنها مما يتضمن منة ليخرج مخرج الوضع العرفي وكذا سوى الآدمي البغدادي بينها وبين التي قبلها وأنه يحنث بكل ما فيه منة .
وفي الروضة إن حلف لا يأكل له خبزا والسب المنة حنث بأكل غيره كائنا ما كان وأنه إن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس عمامة أو عكسه إن كانت امتنت عليه بغزلها حنث بكل ما يلبسه منه وكذا منع ابن عقيل الحالف على خبز غيره من لحمه