ومائه .
ويحنث حالف على تمر للحلاوة بكل حلو وحالف لا يكلم امرأته للهجر بوطئها لاقتضاء اليمين منعا والتزاما فهي كالأمر والنهي بخلاف أعتقه لأنه أسود أو لسواده يعتق وحده وقيل لأن التعبد منع منه وقال القاضي أبو الخطاب لأنه علته يجوز أن ينتفض وقوله لا يطرد .
وقيل لأنه لا يشبه التشريع وكذا أعتقه لأنه أسود أو لسواده لجواز المناقضة عليه والبداء واختار في التمهيد له عتق كل أسود قال لأن الأصل عدم البدء في حقه ثم النسخ يجوز أن يرد من البارىء في الحكم المنصوص عليه كما يرد البدء من الآدمي ثم لم يمنع جواز ورود النسخ من القياس .
كذا جواز البدء في حق الموكل وجزم به فيه إن قال إذا أمرتك بشيء لعلة فقس عليه كل شيء من مالي وجدت فيه تلك العلة ثم قال أعتق عبدي فلانا لأنه أسود فعتق كل عبد له أسود صح ذلك وهو نظير قول صاحب الشرع لأنه تعبدنا بالقياس .
وقال في العدة إن المخالف احتج بأن أهل اللغة لا تستعمل القياس فلو قال لوكيله اشتر لي سكنجبينا فإنه يصلح للصفراء لم يصح أن يشتري له رمانا وإن كان يصلح للصفراء والجواب أن السكنجبين يختص معاني لا توجد في الرمان لذلك لم يجز أن يشتريه وقد ورد عن أهل اللغة ما يوجب القول بالقياس فإن ابنين لو ضربا أمهما فضرب الأب أحدهما لأنه ضرب أمه صالح الرد عليه بأن الآخر ضربها فلم لا تضربه .
وكذلك لو قال لا تعط فلانا إبرة لئلا يعتدي بها لم يصلح أن يعطيه سكينا لأن معناهما واحد على أنا نقول بالقياس في الموضع الذي دل الشرع عليه وكلفنا إياه وفي تلك المواضع لم يدل الشرع عليه فلم يجب القول به فقد أجاب القاضي بوجهين أولهما كاختيار أبي الخطاب