.
ومن حلف بطلاق ثلاث ليطأنها اليوم فإذا هي حائض أو ليسقين ابنه خمرا لا يفعل وتطلق نص عليهما واختار أبو الخطاب فيمن حلف في شعبان بثلاث ليطأنها في نهار شهرين متتابعين سافر في رمضان فإن حاضت وطىء وكفر لحيض وذكر هو وجماعة فيمن حلف لا يأكل بيضا وليأكلن مما في كمه فإذا هو بيض عمل منه ناطف يستهلك .
وأنه لو قال لمن على سلم إن صعدت فيه أو نزلت منه أو قمت عليه أو رميت نفسك أو حطك إنسان فأنت طالق انتقلت إلى سلم آخر .
وأنه حلف لا وطئتك إلا وأنت لا بسة عارية راجلة راكبة وطئها بليل عريانة في سفينة .
وأنه لو حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه لا يجد طعم الملح سقلت بيضا وذكر هذه المسائل في عيون المسائل وغيرها وإن حلف ليطأنها في نهار رمضان ثم سافر ووطء فنصه لا يعجبني لأنها حيلة قال من احتال بحيلة فهو حانث .
ونقل عنه الميموني لا يرى الحيلة إلا بما يجوز فقال له إنهم يقولون لمن قال لامرأته وهي على درجة إن صعدت أو نزلت فأنت طالق قالوا تحمل قال أليس هذا حيلة هذا هو الحنث بعينه وقالوا إذا حلف لا يطأ بساطا فوطىء على اثنين وإذا حلف لا أدخل فحمل فأدخل قال ابن حامد وغيره جملة مذهبه لا يجوز الحيل في اليمين وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد به سمع كنسيان وإكراه واستثناء قاله في الترغيب وإن أصحابنا قالوا لا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين ولا يسقطه بذلك ونقل المروذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وقالت عائشة لعن الله المرق لقد احتال حتى أكل