حدثنا يزيد أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت عبدالله بن سلمة يحدث عن صفوان بن عسال المرادي قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآية ! < ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات > ! الإسراء 101 فقال لا نقل له نبي فإنه لو سمعك لصارت له أربعة أعين فسألاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تقذفوا محصنة أو قال لا تفروا من الزحف شعبة الشاك وأنتم يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت فقبلا يديه ورجليه وقالا نشهد أنك نبي قال فما يمنعكما أن تتبعاني قالا إن داود عليه السلام دعا أن لا يزال من ذريته نبي فإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود .
ورواه النسائي والترمذي وصححه وعبدالله بن سلمة تكلم فيه وحديثه حسن وجمهور المفسرين على أن المراد بالآيات المعجزات والدلالات وهي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وفي الثامن والتاسع أقوال ولا يحكم إلا بالإسلام .
وإن تعاقدوا عقودا فاسدة ثم أسلموا أو أتونا وتقايضوا من الطرفين لم نفسخه ونعاملهم ونقبض ثمنه منهم وإلا فسخناه وقيل إن ارتفعوا بعد أن ألزمهم حاكمهم بالقبض نفذ وهذا لالتزامهم بحكمه لا لزومه لهم كقوا الماوردي والأشهر لالأن حكمه لغو لعدم الشرط وهو الإسلام وعند ( 5 ) يجوز أن يقلد الكافر القضاء بين أهل دينه وهذا لم تجربه عادة الناس بل قد يقع تقليد رياسة وزعامة وعنه في الخمر المقبوضة دون ثمنها يدفعه المشترى للبائع أو وارثه بخلاف خنزير لحرمة عينه .
وإن أسلم الوارث فله الثمن قاله في المستوعب والمبهج والترغيب لثبوته قبل إسلامه نقله أبو داود واحتج به في الانتصار بأنها تصمن وأنها مال لهم قال أحمد ما يعجبني الحكم بينهم في خمر وخنزير ونحوه ويحكم في ثمنه ونقل الميموني يستحلفهم بالكنيسة وبغلظ عليهم بما يعظمون به وبالله وإذا حضر عنده ووجبت