اليمين لم يجز إرساله إليهم يحلفونه .
وإن حلفوه ثم جاءوا قبل أن يصير إليه بأيمانهم أجزأه وإن تبايعوا بربا في سوقنا منعوا لأنه عائذ بفساد نقدنا وكذا إن أظهروا بيع مأكول في نهار رمضان كشواء منعوا ذكره القاضي وأنه لا يجوز أن يتعلموا الرمي وظاهره لا في غير سوقنا أي إن اعتقدوا حله وفي الانتصار لو اعتقدوا بيع درهم بدرهمين يتخرج أن يقروا على وجه لنا .
ومن أبى بذل الجزية أو الصغار قاله شيخنا وغيره أو التزام حكمنا أو قاتلنا والأشهر أو لحق بدار حرب مقيما بها انتقض عهده وإن ذكر الله أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء أو تحبس للكفار أو آوى جاسوسا أو قتل مسلما أو فتنه عن دينه أو قطع عليه الطريق أو زنى بمسلمة قال شيخنا ولو لم يثبت بينة بل اشتهر بين المسلمين أو أصابها بنكاح فنصه ينتقض ونصه إن سحره فآذاه في تصرفه أو قذفه فلا .
وذكر جماعة فيهما روايتين وفي الوسيلة إن لم تنقضه في غير الأربعة الأول وشرط وجهان وإن أبى ما منع منه في الفصل الأول فهل يلزم تركه بعقد الذمة فيه وجهان ( م 10 ) فإن لزم أو شرط تركه ففي نقضه وجهان وذكر ابن عقيل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وظاهر حالهم يدل على ذلك وفيه نظر لما بيناه .
والوجه الثاني انتفى التحريم عنهم .
مسألة 10 قوله وإن أبى ما منع في الفصل الأول فهل يلزم تركه بعقد الذمة فيه وجهان انتهى .
يعني إذا أبى ترك ما منع منه من عدم إظهار الخمر والخنزير والصليب ورفع الصوت بكتابة بين المسلمين وضرب الناقوس بين المسلمين أيضا ونحو ذلك على ما يأتي في نقل كلام صاحب الرعاية فهل يلزمهم تركه بمجرد عقد الذمة عليهم أو لا بد من شرطه عليهم أطلق الخلاف هذا ما ظهر لي ولكن أول الكلام ليس بمستقيم .
أحدهما يلزمهم تركه بمجرد عقدها عليهم