.
المجوس يخير إذا تحاكموا إلينا واحتج بآية التخيير وظاهر ما تقدم أنهم على الخلاف لأنهم ذمة ويلزمهم حكمنا لا شريعتنا هذه الشريعة وإن لم يتحاكموا إلينا فليس للحاكم أن يتبع شيئا من أمورهم ولا يدعون إلى حكمنا أصلا نص على الكل .
ولا يحضر يهوديا يوم سبت ذكره ابن عقيل أي لبقاء تحريمه عليه وفيه وجهان أو مطلقا لضرره بإفساد سبته ولهذا لا تكره امرأته على إفساده مع تأكد حقه ( م 8 و 9 ) وقال يحتمل أن السبت مستثنى من عمل في إجارة قال أحمد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والرواية الثانية يلزمه إن اختفلت الملة وإلاخير .
والرواية الثالثة إن تقاتلوا في حق آدمي لزم الحكم وإلا فهو مخير قال في المحرر وهو أصح عندي .
والرواية الرابعة يخير في حق آدمي وغيره قال المصنف وهو الأشهر وكذا قال في المحرر قال الزركشي هو المشهور وجزم به في المذهب والخلاصة والمقنع والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم ( قلت ) وهذا هو الصحيح من المذهب .
مسألة 8 و 9 قوله ولا يحضر يهوديا يوم سبته ذكره ابن عقيل أي لبقاء تحريمه عليه وفيه وجهان أو مطلقا لضرره بإفساد سبته ولهذا لا يكره امرأته على إفساده مع تأكد حقه انتهى في ضمن كلام المصنف مسألتان .
المسألة الأولى 8 إذا قلنا لا يحضر اليهودي يوم السبت فهل ذلك لأجل بقاء تحريمه عليهم أو مطلقا لضرره بإفساد سبته تردد المصنف في ذلك قلت الصواب في ذلك أن عدم إحضاره فيه مطلقا أغني سواء قلنا ببقاء تحريمه أو لضرره بإفساد وهو ظاهر كلام ابن عقيل ويحتمل أنه لبقاء تحريمه عليهم .
المسألة الثانية 9 هل تحريم السبت باق مستمر عليهم الآن أم لا أطلق الخلاف قال في المحرر وشرحه والنظم والرعايتين والحاويين وفي بقاء تحريم السبت عليهم وجهان انتهى قال الناظم وفائدتها حل صيده فيه وعدمه انتهى قلت وكذا من فائدتها ما ذكره المصنف من عدم إحضارهم على رأي .
أحدهما تحريمه باق عليهم ويحمله كلام ابن عقيل على ما ذكره المصنف قلت