.
وقيل وإن قلت في التبصرة عن القاضي دينارا نصف العشر وفي الترغيب رواية العشر جزم به في الواضح مرة في السنة وقيل يلزم ذمية متجرة بالحجاز فقط لمنعها منه يلزم التغلبي عشر جزم به في الترغيب وقدم في المحرر لا شيء عليه ويمنعه دين كزكاة إن ثبت ببينة وفي تصديقه بأن جارية معه أهله أو بنته ونحوه روايتان ( م 6 ) .
وفي الروضة لا عشر عن زوجته وسريته وإن اتجر حربي إلينا وبلغت تجارته كذمي وقيل نصفه فالعشر في السنة وذكر ابن هبيرة عنه ما لم يشرط أكثروفي الواضح الخمس وذكر الشيخ للإمام تركه وذكر شيخنا أن أخذ العشور من تجار أهل الحرب يدخل في أحكام الجزية وتقديرها على الخلاف وقال ابن حامد والآمدي يؤخذ منه كلما دخل إلينا وقيل لا يؤخذ منه شيء ميرة يحتاج إليها .
ولا يعشر ثمن خمر وخنزير وعنه بلى جزم به في الروضة وجزم به في الغنية وأنه يؤخذ عشر ثمنه واحتج بذلك على أن الحلال والحرام ما حكم به الشرع فإن نفس العين وهو الحلال المطلق طعام الأنبياء كما في الخبر عنه عليه السلام ويتخرج تعشير ثمن الخمر .
وقال القاضي في شرحه الصغير الذمي غير التغلبي يؤخذ منه الجزية وفي غيرها روايتان .
إحداهما لا شيء عليهم غيرها اختاره شيخنا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والوجه الثاني يمنعون وهو الصواب لأن المسلم يمنع من اللبث فهذا بطريق أولى وأحرى .
مسألة 6 قوله وفي تصديقه بأن جارية معه أهله أو بنته ونحوه روايتان انتهى .
إحداهما يصدق قدمه في الرعاية الكبرى قلت وهو الصواب لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته ثم وجدت ابن رزين قدمه في شرحه وقال الخلال هو أشبه القولين .
والرواية الثانية لا يصدق لأنها في يده فأشبهت بهيمته وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي