.
ولأحمد عن أسود بن عامر عن شريك عن أشعث بن سوار عن الحسن عن جابر مرفوعا لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا غير أهل الكتاب وخدمهم قيل لم يسمع الحسن من جابر وإسناده حسن فيكون رواية بالتفرقة بين الكتابي وغيره وقاله ( 5 ) في الكل .
وتجوز عمارة كل مسجد وكسوته وإشعاله بمال كل كافر وأن يبنيه بيده ذكره في الرعاية وغيرها وهو ظاهر كلامهم في وقفه عليه ووصيته له فيكون على هذا العمارة في الآية ودخوله وجلوسه فيه يدل عليه خبر أبي سعيد المرفوع إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول ! < إنما يعمر مساجد الله > ! التوبة 18 الآية رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه من رواية دراج أبي السمح وهو ضعيف أو معنى الآية ما كان لهم أن يتركوا فيكونوا أهل المسجد الحرام .
وفي الفنون الآية واردة على سبب وهو عمارة المسجد الحرام فظاهره المنع فيه فقط لشرفه وفي تفسير ابن الجوزي في بنائه وإصلاحه ودخوله وجلوسه فيه كلاهما محظور على الكافر يجب على المسلمين منعهم من ذلك أطلق ولم يخص مسجدا وقاله جماعة من العلماء .
وإن اتجر ذمي إلى غير ففي تجارته إن بلغت عشرة دنانير وعنه عشرين + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وأطلقهما في الآداب الكبرى والرعاية الكبرى في باب الغسل والرعاية الصغرى في مواضع الصلاة ومختصر ابن تميم والحاوي الصغير والقواعد الأصولية .
أحدهما لا يمنعون قلت وهو ظاهر كلام كثيرمن الأصحاب لإطلاقهم الجواز وأكثرهم لا يخلو عن جناية ولم نعلم أحدا منهم قال باستفسارهم