وسهم لبني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف وقيل لفقرائهم وفي تفضيل ذكورهم على إناثهم روايتان فإن لم يأخذوه ففي كراع وسلاح كفعل أبي بكر وعمر ذكره أبو بكر ولا شيء لمواليهم وسهم لليتامي من لا أب ولم يبلغ والأشهر الفقراء .
وسهم للمساكين فيدخل الفقير وسهم لأبناء السبيل المسلمين من الكل فيعطوا كزكاة ويعم بسهامهم جميع البلاد واختار الشيخ لا يلزم وفي الانتصار يكفي واحد واحد من الأصناف الثلاثة ومن ذوي القربي إذا لم يمكنه على أنه إذا وجب لم لا نقول به في الزكاة واختار شيخنا إعطاء الإمام من شاء منهم للمصلحة كزكاة واختار أيضا أن الخمس والفيء واحد يصرف في المصالح ( و م ) وفي دره على الرافضي أنه قول في مذهب أحمد وأن عن أحمد ما يوافق ذلك فإنه جعل مصرف خمس الزكاة مصرف الفيء وهو تبع لخمس الغنائم .
وذكره أيضا رواية واختار صاحب الهدى الأول أن الإمام يخير فيهم لا يتعداهم كزكاة وأنه قول ( م ) ثم يعطي النفل وهو زيادة على السهم لمصلحة فيجوز أن يبعث سرية من جيشه تغير أمامه بالرابع فأقل بعد الخمس أو خلفه إذا قفل بالثلث فأقل بعده بشرط .
وعنه ودونه ولا يعدل شيء عند أحمد الخروج في السرية مع غلبة السلامة لأنه أنكى وأن يجعل لمن عمل ما فيه غناء جعلا لمن نقب أو صعد هذا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 3 قوله وفي تفضيل ذكورهم على أناثهم روايتان انتهى وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح وغيرهم .
إحداهما يجوز التفضيل وهو الصحيح وبه قطع الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمقنع والعمدة والوجيز وغيرهم وقدمه في الكافي والرعايتين والحاويين وغيرهم وصححه في البلغة والنظم .
والرواية الثانية الذكر كالأنثى قدمه ابن رزين في شرحه