المكان أو جاء كذا فله من الغنيمة أو منه كذا ما لم يجاوز ثلث الغنيمة بعد الخمس نص عليه وعنه بشرط وتحرم مجاوزته فيهما نص عليه .
وعنه بلا شرط لو كان خبأ عشرة رؤوس حتى نادى الإمام من جاء بعشرة رؤوس فله رأس فجاء بها فلا شيء له نقله أبو داود وفي جواز من أخذ شيئا فله وقيل لمصلحته ( م 4 ) روايتان ونقل أبو طالب وغيره إن بقي مالا يباع ولا يشترى فمن أخذه فهو له وسأله أبو داود إن أباح الحربي للناس فقال من أخذ شيئا فله قال لا يفعل هذا إذا ينهب الناس .
قال شيخنا للإمام على الصحيح أن يخص طائفة بصنف كالفيء قال وليس للغانمين إعطاء أهل الخمس قدره من غيرها وقيل في قوله من أخذ شيئا لا يخمس واختاره الشيخ فيمن جاء بكذا ثم الباقي لمن شهد الوقعة لقصد قتال ولو لم يقاتل أو بعث لمصلحة الجيش أو قال الإمام يتخلف الضعيف فتخلف قوم بموضع مخوف نص عليه دون مريض عاجز وقال الآجري من شهدها ثم مرض فلم يقاتل أسهم له وأنه قول أحمد .
وكافر وعبد لم يؤذن لهما ومنهي عن حضوره والأصح أو بلا إذنه وفرس عجيف ونحوه وفيه وجه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 4 قوله وفي جواز من أخذ شيئا فهو له وقيل لمصلحة روايتان يعني في جواز ذك إذ قاله الإمام وأطلقهما في المغني والمقنع والشرح .
إحداهما لا يجوز مطلقا وهو الصحيح صححه في التصحيح وشرح ابن منجا والنظم وغيرهم وبه قطع في الوجيز وغيره .
والرواية الثانية يجوز وحكى المصنف طريقه أن محل الروايتين إذا كان لمصلحة وإلا فلا وصححها في الرعايتين والحاويين .
قلت وهو الصواب وكان الأولى بالمصنف أن يقدم هذه الطريقة ويصحح الجواز