.
استخلف فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منه أيمهم وإن فاطمة سألته أن يجعلهالها فأبى وكانت كذلك في حياته ثم عمل فيها أبو بكر كذلك ثم عمر ثم أقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز .
رأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحق وإني أشهدكم قد رددتها على ما كانت حديث حسن رواه أبو داود وأقطعها مروان في أيام عثمان وذلك مما تعلقوا به عليه وتأويله ما رواه أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد ابن الفضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثهامن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده وروى أيضا عن محمد بن يحيى بن فارس عن إبراهيم بن حمزة عن حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مرفوعا لا نورث ما تركنا فهو صدقة وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضعيفهم فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي ورواه أيضا الترمذي في الشمائل من حديث أسامة وأسامة مختلف فيه .
وروى مسلم وقال أبو بكر إن أجري على فعل من قام مقام أبي بكر وعمر من الأئمة جاز وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع بهذا السهم ما شاء الله قاله في المغني .
وفي رد شيخنا على الرافضي عن بعض أصحابنا ( و ش ) إن الله أضاف هذه الأموال إضافة ملك كسائر أملاك الناس ثم اختار قول بعض العلماء إنها ليست ملكا لأحد بل أمرها إلى الله والرسول ينفقها فيما أمره الله به فيثاب عليها كلها بخلاف ما ملكه الله تعالى لعباده فإن له صرفه في المباح