& باب قسمة الغنيمة .
ما أخذ من كفار قهرا بقتال وتملك بالاستيلاء ولو بدار حرب كعتق عبد حربي وإبانة امرأة أسلما ولحقا بالجيش وفي الانتصار وعيون المسائل وغيرهما باستيلاء تام لا في فور الهزيمة للبس الأمر هل هو حيلة أو ضعف .
وفي البلغة باستيلاء تام وأنه ظاهر كلامه وزاد القاضي مع قصد التملك لا بملك الأرض وظاهر كلامه تملك كشراء وغيره واختاره في الانتصار بالقصد ولنا تبايعها وقسمتها فيها في المنصوص لأنها ملكت وهو أنفع والإمام مخير وفي البلغة رواية لا تصح قسمتها فيها وشراء الأمير لنفسه منها إن وكل من جهل أنهى وكله صح وإلا حرم نص عليه واحتج بأن عمر رد ما اشتراه ابن عمر في قصة جلولاء للمحاباة فإن أخذها عدو من مشتر فمنه نقله الجماعة وعنه من بائعة اختار الخرقي .
ولا يملك كفار حرا مسلما ولا ذميا ويلزم فداءه لحفاظهم من الأذى ونصه في ذمي إن أستعين به ولا فداء بخيل وسلاح مكاتب أو ولد ومن اشتراه رجع في المنصوص بنية الرجوع وفي المحرر ما لم ينو التبرع فإن اختلفا في قدر ثمنه فوجهان ( م 1 ) واختار الآجري لا يرجع إلا أن يكون عادة الأسرى وأهل الثغر ذلك فيشتريهم ليخلصهم ويأخذ ما وزن لا زيادة فإنه يرجع ويملكون ما لنا بالقهر كبعضهم من بعض اعتقدوا تحريمه أولا ذكره في الانتصار شيخنا وعنه إن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + باب قسمة الغنيمة .
مسألة 1 قوله فإن اختلفا في قدر ثمنه فوجهان انتهى .
أحدهما القول قول المشتري وهو قوي .
والوجه الثاني القول قول الأسير لأنه غارم وهو الصحيح من المذهب قطع به في المغني والشرح ونصراه