حازوه بدارهم نص عليه فيما بلغ به قبرس يرد إلى أصحابه ليس غنيمة ولا يؤكل لأنهم لم يحوزوه إلى بلادهم ولا إلى أرض هم أغلب عليها .
ولهذا قيل له أصبنا في قبرس من متاع المسلمين قال يعرف وقال أهل قبرس كانوا سبوا فدخل بقيته في شيء من أمرهم فنقموا عليه ذلك .
وقيل له غزاة البحر ينتهون إلى قبرس فيريد الأمير أن يأخذ خبر الروم فيبعث سرية ليأخذوا أعلاجا من أهل قبرس ليستخبر منهم خبر الروم ثم يتركهم فما ترى في الخروج في هذه السرية قال ما أدري أخاف أن يرغبوا ولهم ذمه .
وقيل له أخذوا مركبا للروم فيها ناس من قبرس فقالوا أكرهنا على الخروج أيقتلون قال لو تركوه كان أحسن لا يقتلون وقيل له يحمل من قبرس حجر المسن والكير ويحمل الملح من ساحلها ليأكله فيفضل منه يأتي به منزله فرخص في ذلك وعنه لا يملكونه ولو حازوه بدارهم اختاره الآجري وأبو محمد يوسف الجوزي ونصره أبو الخطاب وابن شهاب واحتجا بقوله ! < ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا > ! ( للنساء 141 ) قال ولأنهم لا يملكون رقيقا برضانا بالبيع عند أصحابنا فهنا أولى وكأحد مستأمن له بدارنا بعقد فاسد أو غصب وكحبيس ووقف .
وعنه أم الوالد كوقف صححه ابن عقيل فعلى الأولى يملكون ما أبق وشرد إليهم وعنه لا وما لم يملكوه يأخذه ربه مجانا ولو بعد إسلام من هو معه أو قسمة أو شراء منهم وإن جهل ربه وقف أمره وفي التبصرة أنه أحق بما لم يملكوه بعد القسمة بثمنه لئلا ينتقض حكم القاسم .
وما ملكوه إن كان أم ولد لزم السيد أخذها لكن بعد القسمة بالثمن نص على ذلك وما سواها لربه أخذه مجانا .
ويعمل بقول عبد مأسور هو لفلان أو بسيمة حبيس نص عليهما سئل أبو داود أخذنا مراكب من بلاد الروم فيها النواتية يعني الملاح فقالوا هذا المركب لفلان وهذا لفلان .
قال هذا قد عرف صاحبه لا يقسم فإن أبي أو جهل ربه قسم نص عليه