والنفير صلى ونفر ومع قرب العدو ينفر ويصلي راكبا أفضل ولا ينفر في خطبة الجمعة ولا بعد الإقامة نص على ثلاث نقل أبو داوود أيضا في الأخيرة ينفر إن كان عليه وقت قلت لا يدري نفير حق أم لا قال إذا نادوا بالنفير فهو حق قلت إن أكثر النفير لا يكون حقا قال ينفر يكون يعرف مجيء عدوهم كيف هو .
ومن لم ينفر على فرس حبيس عنده إبقاء عليه فلا بأس وإن تركه لشغله بحاجة أعطاه من ينفر عليه وإن لم يغز عليه كل غزاة ليريحه فلا بأس قلت يتقدم في الغارة أو يتأخر في الساقة قال ما كان أحوط ما يصنع بالغنائم إنما يراد سلامة المسلمين .
وقال القاضي قال أبو بكر في السنن في النفير وقت الخطبة إذا لم يستغاثوا ولم يتيقنوا أمر العدو لم ينفروا حتى يصلوا قال ولا تنفر الخيل إلا على حقيقة ويتوجه أو خوف للخبر قال ولا ينفر على غلام آبق لا يهلك الناس بسببه .
ولو نادى الصلاة جامعة لحادثه فيشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر وجهاد المجاور متعين نص عليه إلا لحاجة ومع التساوي جهاد أهل الكتاب أفضل وفي البحر أفضل .
وفي الخبر له أجر شهيدين ذكره في رواية عبدالله وإذا غزا فيه فأراد رجل يقيم بالساحل لم يجز إلا باذن الوالي على كل المراكب نقله أبو دواد قلت متى يتقدم الرجل بلا إذن قال إذا صار بأرض الإسلام قلت إنه صار وربما تعرض العلج للرجل وللخطاب قال لا يتقدم حتى يأمن ثم تلا ! < وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه > ! النور 66 قلت أذن له في أرض الخوف يتقدم له ذلك قال نعم قد يبعث المبشر وفي الحاجة قلت المتسرع يقدم فيسلم عليه الرجل قال ما يعجبني أن يخطى إليه كذا في عدة نسخ ولعل المراد لا يتلقاه .
وسأله أيضا في المركب من يتعرى ومن يغتاب الناس قال يغزو معهم ويأمرهم قال أحمد أكره الحرس بالجرس قلت فيحرس الرجل معهم ولا