يهجونكم وذكر شيخنا الأمر بالجهاد فمنه بالقلب والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والبدن فيجب بغاية ما يمكنه والحرب خدعة % الرأي قبل شجاعة الشجعان % هو أول وهي المحل الثاني % % فإذا هما اجتمعا لعبد مرة % بلغا من العلياء كل مكان % $ .
قال وعلى الأمير أن يحرضهم على الجهاد ويقاتل بهم عدوه بدعائهم ورأيهم وفعلهم وغير ذلك مما يمكن الاستعانة به على الجهاد ويفعل مع بر وفاجر يحفظان المسلمين لا مخذل ونحوه .
وعن أبي هريرة مرفوعا إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر مختصر من الصحيحين ويقدم القوي منهما نص على ذلك كل عام مرة إلا لمانع بطريق ولا يعتبر أمنها فإن وضعه على الخوف وعنه يجوز تأخيره لحاجة وعنه ومصلحة كرجاء إسلام نقل الميموني لو اختلفوا على رجلين لم يتعطل الغزو والحج .
هذان بابان لا يدفعهما شيء أصلا وما يبالي من قسم الفيء أو من وليهما ونقل المروذي يجب الجهاد بلا إمام إذا صاحوا النفير وسأله أبو داوود بلاد غلب عليها رجل فنزل البلاد يغزى بأهلها يغزو معهم قال نعم قلت يشترى من سبيه قال دع هذه المسألة الغزو ليس مثل شراء السبي الغزو دفع عن المسلمين لا يترك لشيء فيتوجه من سبيه كمن غزا بلا إذن .
ومن حضر بلده أو هو عدو أو استنفره من له استنفاره تعين عليه ولو لم يكن أهله لوجوبه وفي البلغة يتعين في موضعين إذا التقيا والثاني إذا نزلوا بلدة إلا لحاجة حفظ أهل أو مال والثاني من يمنعه الأمير ويلزم العبد في أصح الوجهين هذا في القريب .
أما من على مسافة قصر فلا يلزمه إلا مع عدم الكفاية ولو نودي الصلاة