ينتهون قال يحرس ولا يضرب به .
سئل عن رفع الصوت بالتكبير في الحرس قال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر فأما أن يكونوا في الحرس يريدون العدو أي عندنا عدة فلا بأس قيل يحرس راجلا أو راكبا قال ما يكون أنكى قلت هو حيال حصن يحرس لا يخرج أهل الحصن قال هذا راكبا أفضل .
ويستحب تشييع غاز لا تلقيه نص عليه لأنه هنأه بالسلامة من الشهادة ويتوجه مثله حج وأنه يقصده للسلام ونقل عنه في حج لا إلا إن كان قصده أو ذا علم أو هاشميا أو من يخاف شره وشيع أحمد أمة لحج ونقل ابناه أنه قال لهما اكتبا اسم من سلم علينا ممن حج حتى إذا قدم سلمنا عليه قال القاضي جعله مقابلة ولم يستحب أن يبدأهم .
قال ابن عقيل محمول على صيانة العلم لا على الكبر وفي الفنون تحسن التهنئة بالقدوم للمسافر كالمرضي تحسن تهنئة كل منهم بسلامته وفي نهاية أبي المعالي تستحب زيادة القادم وأنه يحمل قول أحمد وقيل له ألا تعود فلان قال إنه لا يعودنا على أنه صاحب بدعة .
أو مانع زكاة ذكره وفي الرعاية إن القاضي يودع الغازي والحاج ما لم يشغله عن الحكم وروى سعيد حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن الحكم قال قال ابن عباس لو يعلم المقيمون ما للحاج عليه من الحق لأتوهم حتى يقبلوا رواحلهم لأنهم وفدالله في جميع الناس حجاج هو ابن أرطأة ضعيف مدلس والحكم هو ابن عيينة لم يلق ابن عباس .
وقال ابن عبدالبر في أول الجزء الثاني من بهجة المجالس قال عمر رضي الله عنه لا تلقوا الحاج ولا تشيعوهم .
وفي قصة تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك تهنئة من تجددت له نعمة دينية والقيام إليه ومصافحته وإعطاء البشير وأما تهنئة من تجددت له نعمة دنيوية