وكذا الخز عند ابن عقيل وغيره وأباحه أحمد ( م ر ) وفرق بأنه لبسه الصحابة وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء ويحرم ستر الجدر به ونقل المروذي يكره وهو ظاهر كلام من ذكر تحريم لبسه فقط ومثله تعليقه وذكر الأزجي وغير لا يجوز الإستجمار بما لا ينقى كالحرير الناعم .
وحرم الأكثر استعماله مطلقا فدل على أن في بشخانته والخيمة والبقجة وكمرانه ونحوه الخلاف ويحرم عليه .
وقيل يكره منسوج بذهب أو فضة .
وقيل في الرعاية أو فضة والمموه به بلا حاجة فيلبسه الحرير لحاجة برد أو حر ونحوه لعدم وحكي المنع رواية وحكى ابن عقيل يلبسه في الحرب لحاجة وقال ولأنه موضع ضرورة .
وقال أبو المعالي وأراد لحاجة ما احتاجه وإن وجد غيره كذا قال فإن استحال لونه ولم يحصل منه شيء .
وقيل مطلقا أبيح في الأصح ( و ) وقيل المنسوج بذهب كحرير كما سبق وله لبس حرير على الأصح لمرض حكة ( م ر ) وقيل يؤثر في زوالها وفي حرب مباح بلا حاجة في رواية ( و ش ) وعنه لا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + بلبس الخز نقله عنه في المستوعب .
تنبيهات الأول قال ابن تميم والوجه الثاني يباح قال شيخنا مع الكراهة الثاني قوله وكذا الخز عند ابن عقيل وغيره وأباحه أحمد انتهى يعني أن الخز عند ابن عقيل وغيره كالحرير في الحكم المتقدم فعلى قول ابن عقيل يكون فيه الخلاف المطلق إذا استويا وقد علمت الصحيح منه والصحيح من المذهب إباحته نص عليه وقطع به في المغني والكافي والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم وقدمه في الآداب وغيره وتابع ابن عقيل ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب والسامري وابن حمدان أيضا الثالث الخز ما عمل من صوف وإبريسم قال في المطلع في النفقات وقال في المذهب والمستوعب ما عمل من إبرايسم ووبر طاهر كالأرنب وغيرها واقتصر عليه في الرعاية والآداب قال المجد في شرحه وغيره الخزما سدى بالإبريسم أو لحم بوبر أو صوف ونحوه لغلبة اللحمة على الحرير انتهى