المنع ويحرم مع كشف عورة ويحرم في الأصح وهو ظاهر كلام أحمد بل كبيرة على ما يأتي من نصه إسبال ثيابه خيلاء في غير حرب بلا حاجة نحو كونه خمش الساقين والمراد ولم يرد التدليس على النساء ويتوجه هذا في قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف ويكره فوق نصف ساقيه ونص عليه .
وقال أيضا يشهر نفسه ويكره على الأصح تحت كعبيه بلا حاجة وعنه ما تحتهما في النار وذكر صاحب النظم من لم يخف خيلاء لم يكره والأولى تركه ويجوز للمرأة إلى ذراع وقال جماعة ذيل نساء المدن في البيت كرجل قال جماعة ويسن تطويل كم الرجل إلى رءوس أصابعه أو أكثر يسيرا وتوسيعها قصدا ( م 10 ) .
وقصر كمها واختلف كلامهم في سعته قصدا وكره أحمد الزيق العريض للرجل واختلفت الرواية فيه للمرأة ( م 11 ) قال القاضي إنما كرهه لإفضائه إلى الشهرة .
وقال بعضهم إنما كره الإفراط جمعا بين قوليه قال أحمد في الدراعة الفرج من بين يديها قد سمعت ولم أسمع من خلفها إلا أن فيه سعة عند الركوب ومقنعة ويكره إن وصف البشرة لرجل وامرأة حي وميت نص عليه وقال أبو المعالي وغيره لا يجوز لبسه وذكره جماعة لا يكره لمن لم يرها إلا زوج وسيد وذكر أيضا أبو المعالي وإن وصف اللين والخشونة والحجم كره للنساء + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 10 قوله ويسن تطويل كم الرجل إلى رءوس أصابعه أو أكثر يسيرا وتوسيعها قصدا وقصر كمها واختلف كلامهم في سعته قصدا انتهى يعني للمرأة قال في التلخيص وتوسيع الكم من غير إفراط حسن في حق النساء وبخلاف الرجال وقال في الآداب الكبرى والوسطى ويسن سعة كم قميص المرأة يسيرا وقصره وقال ابن أحمد إن قلت دون رؤس أصابعها انتهى وقال ابن تميم وتوسيع كم المرأة قصدا حسن .
مسألة 11 قوله وكره أحمد الزيق العريض للرجل واختلفت الرواية فيه للمرأة انتهى أحدهما لا يكره قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلام الناظم في آدابه فإنه لم يكره ذلك إلا للرجل وقال في الآداب الكبرى قال المروذي سألت أبا عبدالله يخاط للنساء من الزيقات العراض فقال إن كان شيء عريض أكرهه وهو محدث وإن كان شيء وسط لم تر به بأسا انتهى واقتصر عليه والرواية الثانية لا يكره كالرجل