قال القاضي لأنه من عادة المسلمين وكراهة شد وسطه بما يشبه الزنار لا يختص بالصلاة كالذي قبله ذكره غير واحد لأنه يكره التشبه بالنصارى في كل وقت وسبق في المسح ويأتي في آخر الباب تحريمه وفي الوليمة في الأقوال ثلاثة في كل تشبه لأنه لا فرق إلا بما يتميزون به في اللباس ولا يكره بما لا يشبه زاد صاحب المحرر بل يستحب نص عليه للخبر لأنه أستر لعورته ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصماء لم يقيده بالصلاة وقرنه بالإحتباء .
فظاهر ذلك لا يختص بالصلاة ويجوز الإحتباء وعنه يكره وعنه