.
وإذا وطىء حر مكلف بنكاح صحيح في قبل حرة مكلفة فهما محصنان ومسلمان أو كافران فإن اختل بعض ذلك فلا إحصان لواحد منهما وذكر القاضي أن أحمد نص أنه لا يحصل الإحصان بوطئه في حيض وصوم وإحرام ونحوه وذكر جماعة منعا وتسليما تغليظا عليه وفي الإرشاد يحصن مراهق بالغة ومراهقة بالغا وذكره شيخنا رواية .
وفي الترغيب إن كان أحدهما صبيا أو مجنونا أو رقيقا فلا إحصان لواحد منهما على الأصح ونقله الجماعة وعنه لا تحصن ذمية مسلما وسأله أبو طالب امرأة تزوجت بخصي أو عنين يحصنها قال لا قال وحكم اليهودية والنصرانية كالمسلمة ونقل المروزي لا يحصن المجوسي وإن زنى محصن ببكر فلكل حده نص عليه .
ويثبت إحصانه بقوله وطئتها أو جامعتها والأشهر أو دخلت بها لا بولده منها واكتفى في الواضح بقول بينه باضعها فيتوجه مثله أتاها ونحوه .
وإذا زنى حر غير محصن جلد مائة ولا يجب غيره نقلة أبو الحارث والميموني قاله في الانتصار وفي عيون المسائل عن ( 5 ) لا يجمع بينهما إلا أن يراه الإمام تعزيرا وعن أحمد نحوه والمذهب يغرب عاما الرجل مسافة قصر .
وعنه أو أقل والمرأة بمحرم باذل وعليها أجرته وقيل من بيت المال إن أمكن وبدونه لتعذره وفي الترغيب وغيره مع أمن وعنه بلا محرم تعذر أو لا لأنه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والرواية الأولى اختارها الخرقي والقاضي وأبو الخطاب في خلافيهما وصححها الشيرازي وجزم بها تذكرة ابن عقيل والوجيز ونظم المفردات وقدمها ابن رزين في شرحه ونهايته وصاحب تجريد العناية وأطلقهما في الهداية والإيضاح والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم .
تنبيه إتيان المصنف بصيغة الروايتين كذلك فيه نظر ولعل قوله وفي رواية يجلد بالفاء لا بالواو وبه يتضح المعنى وللمصنف عبارة كذلك في القرض تكلمنا عليها