& باب حد الزنا .
إذا زنى محصن وجب رجمه حتى يموت وفي رواية يجلد مائة قبله اختاره الخرقي والقاضي وجماعة قال أبو يعلى الصغير اختاره شيوخ المذهب ونقل الأكثر لا كالردة اختاره الأثرم والجوزجاني وابن حامد وأبو الخطاب وغيرهم وابن شهاب وقال عن الأول اختاره الأكثر ( م 1 ) .
ولا يجوز للإمام النفي مع الرجم لأنه غاية التغليظ لأنه نفى عن الدنيا رأسا بخلاف الجلد وآية الرجم في الصحيحين وغيرهما فإن قيل لو كانت في المصحف لاجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها فقال ابن الجوزي أجاب ابن عقيل فقال إنما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استقصاء لطلب طريق مقطوع به قنوعا بأيسر شيء كما سارع الخليل صلوات الله وسلامه عليه إلى ذبح ولده بمنام والمنام أدنى طريق الوحي وأقلها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب حد الزنا .
مسألة 1 قوله إذا زنا محصن وجب رجمه حتى يموت وفي رواية يجلد مائة قلبه اختاره الخرقي والقاضي وجماعة قال القاضي أبو يعلى الصغير اختاره شيوخ المذهب ونقل الأكثر لا كالردة اختاره الأثرم والجوزجاني وابن حامد وأبو الخطاب وغيرهم وابن شهاب وقال عن الأول اختاره الأكثر انتهى .
الرواية الثانية التي نقلها الأكثر هي الصحيح من المذهب قال الزركشي هي أشهر الروايتين وصححه في التصحيح وغيره وبه قطع في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي والتسهيل وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغر وإدراك الغاية وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره