.
عقوبة ذكره ابن شهاب في الحج بمحرم وتغرب مسافة قصر نقله الأكثر لوجوبه كالدعوى وعنه أقل وعنه بدونه وقال جماعة إن تعذر فامرأة ثقة ولو بالأجرة وقيل لا تغرب مع تعذرها وقيل مطلقا .
ويجلد رقيق خمسين ولا يغرب ولا يعير نص عليهما وقد يتوجه نص عليهما احتمال ( وم ) لأن عمر نفاه رواه البخاري وقال في كشف المشكل يحتمل قوله نفاه أبعده من صحبته .
وروى الطبراني حدثنا أحمد بن عمر وهو ابن مسلم الخلال حدثنا عبدالله بن عمران حدثنا سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الأمة حد حتى تحصن فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات .
وروى ابن مردويه من طريقين عن عبدالله بن عمران العائذي حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات .
ورواهما الحافظ الضياء في المختارة من طريق الطبراني وابن مردويه إسناد جيد وعبدالله بن عمران قال أبو حاتم صدوق ولم أجد له ذكرا في الضعفاء وقال ابن حبان في الثقاة يخطىء ويخالف .
والمعتق بعضه بالحساب ويغرب في المنصوص بحسابه