يعتبروا نية من يقيمه أنه حد مع أن ظاهر كلامهم يقيمه الإمام أو نائبه لا يعتبر ويأتي في حد القذف كلام القاضي وفي الفصول قبيل فصول التعزير يحتاج عند إقامته إلى نية الإمام أنه يضرب لله عز وجل ولما وضع الله ذلك .
وكذلك الحد إذن إلا أن الإمام إذا تولى وأمر عبدا أعجميا يضرب لا علم له بالنية أجزأت نيته والعبد كالآلة قال ويحتمل أن تعتبر نيتهما كما تقول في غسل الميت تعتبر نية غاسله واحتج في منتهى الغاية لا عتبار نية الزكاة بأن الصرف إلى الفقير له جهات فلا بد من نية التمييز كالجلد في الحدود .
وقال شيخنا في تتمة كلامه السابق في آخر الصلح فعلى الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق والإحسان إليهم وهذا هو الرحمة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل ! < وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين > ! الأنبياء 107 لكن الاحتياط إلى دفع الظلم شرعت العقوبات وعلى المقيم لها أن يقصد بها النفع والإحسان كما يقصد الوالد بعقوبة الولد والطبيب بدواء المريض فلم يأمر الشرع إلا بما هو نفع للعباد وعلى المؤمن أن يقصد ذلك .
وامرأة كرجل وتضرب جالسة وتشد عليها ثيابها نص عليهما وتمسك يداها لئلا تنكشف وفي الواضح أسواطها كذلك .
وجلد الزنا أشد ثم القذف ثم الشرب نص عليها ثم التعزيز وللإمام حده لشرب بجريد ونعال وفي المذهب والبلغة وأيد وفي الوسيلة يستوفي بالسوط في ظاهر كلام أحمد والخرقي وفي الموجز لا يجزيء بيد وطرف ثوب وفي التبصرة لا يجزىء بطرف ثوب ونعل ويحرم حبسه بعد حده نقله حنبل وفي الأحكام السلطانية من لم ينزجر بالحد وضر الناس فللوالي لا القاضي حبسه حتى يتوب وفي بعض النسخ حتى يموت .
ويحرم الأذى بالكلام كالتعيير على كلام القاضي وابن الجوزي وغيرهما لنسخه بشرع الحد كنسخ حبس المرأة ولأنه يكون تعزيرا ولا يجمع بينهما وتأخير حد .
وإن خفيف من السوط لم يتعين على الأصح فيقام بطرف ثوب وعثكول