نخل حسبما يحتمله وقيل ضربه بمائة شمراخ وقيل يؤخر لحر وبرد ومرض مرجو البرء وإلا ضمن ويؤخر لشرب حتى يصحو نص عليه ولقطع خوف التلف .
ومن مات في حد ولو حد خمر نص عليه أو تعزير ولم يلزم تأخيره فهدر وإن زاد سوطا أو في السوط أو اعتمد في ضربه فديته كضربه بسوط لا يحتمله وإلقاء حجر في سفينة مثله لا يغرقها اتفاقا ذكره ابن عقيل وعنه نصفها * وقيل ديته على الأسواط إن زاد على الأربعين وفي واضح ابن عقيل إن وضع في سفينة كرا فلم يغرق ثم وضع قفيزا فغرقت فغرقها بهما في أقوى الوجهين والثاني بالقفيز وكذا الشبع والري والسير بالدابة فراسخ والسكر بالقدح أو الأقداح .
وذكر أيضا عن المحققين كما ينشأ الغضب بكلمة بعد كلمة ويمتلىء الإناء بقطرة بعد قطرة ويحصل العلم بواحد بعد واحد وقال أيضا لا يحسن أن يقال أروتني الجرعة ويحسن أن يقال غرق السفينة هذا القفيز وقال لا يقال لسفينة ثقلية بوقرها عام بعضها في الماء غريقة بعض الغرق .
ولا يقع اسم الغرق إلا على غمر الماء لها وجزم أيضا في السفينة بأن القفيز المغرق لها ومن أمر بزيادة فزاد جهلا ضمنه الآمر وإلا فوجهان ( م 3 ) وإن تعمده العاد فقط + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * تنبيه قوله وإذا زاد سوطا فديته وعنه نصفها انتهى .
قدم وجوب الدية وهو المذهب قال في الإجارة ولو جاوز المكان أو زاد على المحمول فالمسمى مع أجر المثل للزائد ويلزمه قيمة الدابة إن تلفت وقيل نصفها كسوط في حد انتهى .
فظاهره القطع بوجوب نصف الدية إذا زاد سوطا وهو مخالف لما قدمه في هذا الباب .
مسألة 3 قوله ومن أمر بزيادة فزاد جهلا ضمه الآمر وإلا فوجهان انتهى