مسلما سترة الله في الدنيا والآخرة كذا قال ويقال الشيد في إقامته كالإمام فيلزمه إقامته بثبوته عنده كالإمام .
ولا يلزم ما ذكره بدليل الإمام وإنما قال الأصحاب للسيد إقامته لأنه استثنوه من التحريم ويتوجه من قول شيخنا تخريج في الإمام وغايته تخصيص ظاهر الأخبار وتقييد مطلقها وهو جائز لكن الشأن في تحقيق دليل التخصيص والتقييد وقيل لوصي حد رقيق موليه .
ويضرب الرجل قائما وعنه قاعدا بسوط لا خلق ولا جديد نص عليه قال في البلغة ولتكن الحجارة متوسطة كالكفين وعند الخرقي سوط عبد دون حر بلا مد لأنه محدث نص عليه ولا ربط ولا تجرد بل مع قميص أو اثنين نقل أبو الحارث والفضل وعليه ثيابه وعنه يجوز تجريده نقل عبدالله والميوني يجرد .
وإن كان السوط مغصوبا أجزا على خلاف مقتضى النهى للإجماع ذكره في التمهيد ولا يشق جلد ولا يبدي إبطه في رفع يده نص عليه ويفرق الضرب وأوجبه القاضي ويلزم اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل وإن ضرب قاعدا فظهره ومقاربه ولا تعتبر الموالاة في الحدود .
ذكره القاضي وغيره في موالاة الوضوء لزيادة العقوبة ولسقوطه بالشبهة وقال شيخنا فيه نظر وما قاله أظهر وتعتبر له النية فلو جلده للتشفي أثم ويعيده ذكره في المنثور عن القاضي وظاهر كلام جماعة لا وهو أظهر ولم