بعلمه وعنه لا اختاره القاضي .
ونقل الميموني وجوب بيع رقيق زنا في الرابعة وفي قتله لردة وقطعه لسرقة روايتان ( م 2 ) ويأتي في التعزيز وجوب إقامة الحد وظاهره ولو كان من يقيمه شريكا لمن يقيمه عليه في المعصية أو عونا له وقاله شيخنا واحتج بما ذكره العلماء من أصحابنا وغيرهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط بذلك بل عليه أن يأمر وينهى ولا يجمع بين معصيتين .
وقال شيخنا إن عصى الرقيق علانية أقام السيد عليه الحد .
وإن عصى سرا فينبغي أن لا يجب عليه إقامته بل بخير بين ستره واستتابته بحسب المصلحة في ذلك كما يخير الشهود على إقامة الحد بين إقامتها عند الإمام وبين الستر على المشهود عليه واستتابته بحسب المصلحة فإن ترجح أن يتوب ستروه وإن كان في ترك إقامه الحد عليه ضرر الناس كان في الراجح رفعه إلى الإمام ولهذا لم يقل أصحابنا إلا أن له إقامة الحد بعلمه ولم يقولوا إن ذلك عليه وذلك لأن لو وجب على من علم من رقيقه حدا أن يقيمه عليه مع إمكان استتابته لأفضى ذلك إلى وجوب هتك كل رقيق وأنه لا يستر على أحد منهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والوجيز وغيرهما وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والرعاية الكبرى .
والوجه الثاني لا يسمعها ولا يقيمه قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين .
مسألة 2 قوله وفي قتله لردة وقطعة لسرقة روايتان انتهى .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع والبلغة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
أحداهما ليس له ذلك وهو الصحيح صححه في المغني والشرح والنظم ولضرورة واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به الآدمي في منتخبه وقدمه في الكافي .
الرواية الثانية له ذلك صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز