عمل مشوب وقد يحمل قولهم في الأصول على ظاهره ولهذا لما احتج من كره صلاة الجنازة بالخبر الضعيف الذي رواه أحمد وغيره من صلى على جنازة في المسجد فليس له من الأجر شيء .
لم يقل أحد بالأجر مع الكراهة لا اعتقادا ولا بحثا واحتج في الخلاف لمن لم يمنع قراءة الجنب لقوله عليه السلام من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات .
وأجاب بأن المراد المتطهر لأن الجنب تكره له القراءة عندهم فلا يدخل تحت الظاهر ويأتي في الباب بعده قول صاحب المحرر إن صلاة من شرب خمرا تصح ولا ثواب فيها .
ونقل ابن القاسم لا أجر لمن غزا على فرس غصب .
وقاله شيخنا وغيره في حج .
وكذا ذكر الشافعية صحة الصلاة الدار المغصوبة ولا ثواب وقال ابن منصور ابن أخي أبي نصر بن الصباغ منهم ذكر شيخنا في الكامل أنه ينبغي أن تصح ويحصل الثواب فيكون مثابا على فعله عاصيا بمقامه .
فإذا لم يمنع من صحتها لم يمنع من حصول الثواب .
قال أبو منصور وهذا هو القياس ولو تقوى على عبادة بأكل محرم صحت لزوال عينه ولا أثر له بعد زوالها .
قال أحمد في بئر حفرت بمال غصب لا يتوضأ منها وعنه إن لم يجد غيرها لا أدري ولو صلى على أرضه أو مصلاه بلا غصب صح في الأصح وقيل حملها على الكراهة أولى وظاهر المسئلة أن الصلاة هنا أولى من الطريق خلافا للحنفية وغيرهم وأن الأرض المزروعة كغيرها والمراد ولا ضرر ولو كانت لكافر ويتوجه احتمال لعدم رضاه بصلاة مسلم بأرضه ( و ه ) .
وقيل للقاضي لو صلى في براح لرجل ليس عليه ستر فقال لا رواية فيه