ويحتمل أن نسلمه لأن الظاهر أن مالكه لا يمنع وإن بسط طاهرا على غصب أو غصبا على طاهر .
وإن غصب الأبنية فقط فروايتان إن استند وقيل أو لا ( م 5 ) ويصلي في حرير لعدم ( و ) وعنه ويعيد ( و م ) وكذا في ثوب نجس ويعيد وعنه لا جزم به في التبصرة واختار جماعة كمكان نجسه وخرج جماعة في رواية من الإعادة في الثوب وخرجوا في الثوب من المكان ولم يخرج آخرون وهو أظهر لظهور الفرق وخرج في التعليق رواية عدم الإعادة في الثوب من عدم الماء والتراب وعنه إن ضاق الوقت صلى في الثوب .
وقيل يصلي عريانا ( و ش ) كغصب ( و ) .
وقيل ويعيد ومذهب ( ه ) تجب الصلاة في وثب ربعه طاهر وإلا فهي فيه أفضل وهل يصلي بمكان نجس إيماء أم يسجد فيه روايتان ( م 6 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 5 قوله وإن غصب الأبنية فقط فروايتان إن استند وقيل أولا انتهى قال ابن تميم وإن صلى في بقعة حلال والأبنية غصب فروايتان فظاهره موافق للقول الثاني وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن صلى في أرض له والأبينة مغصوبة فروايتان قلت هذا إن اعتمد عليها أو استند إليها وإلا كرهت الصلاة وصحت انتهى فظاهر ما نقله هؤلاء أن محل الروايتين يشمل الإستناد وعدمه ويقويه ما اختاره ابن حمدان وقد جعل المصنف محلهما مع الإستناد على المقدم وهو الصواب والصواب أيضا الصحة مطلقا والله أعلم .
مسألة 6 قوله وهل يصلي بمكان نجس إيماء أم يسجد فيه روايتان انتهى وأطلقهما في المذهب ومختصر ابن تميم واعلم أنه إذا صلى في موضع نجس فلا يخلو إما أن تكون النجاسة رطبة أو يابسة فإن كانت يابسة ففيها الروايتان أحدهما يسجد الأرض وهو الصحيح .
قال المجد في شرحه وتابعه في الحاوي الكبير وهي الصحيحة وهو ظاهر ما جزم به في الكافي في شروط الصلاة تقديما لركن السجود لأنه مقصود في نفسه ومجمع على افتراضه وعلى عدم سقوطه بالنسيان والرواية الثانية يوميء غاية ما يمكنه ولا يسجد قال في الوجيز ومن محله نجس ضرورة أوميء ولم يعد قال في المستوعب يوميء بالركوع