كختان وعتق وطلاق لأنه إتلاف لا يمكن تداركه .
وقيل هو كصلاة ونقله المروذي وغيره في الشرى وذكره جماعة منهم الشيخ في باب الغصب .
وقال القاضي بعد ذكره هذا يخرج على الروايتين في الصلاة في الدار الغصب وحمله ابن عقيل وغيره على الكراهة والتغلظ أو الورع لأنه لا يؤمن منه أن يبيع طعاما مغصوبا والبقعة ليست شرطا في البيع ولا علقة لها بالبيع ولا تأثير لغصب البقاع في العقود فيها وسلم أبو الخطاب وغيره صحة إسلامه لأنه لا يتصرف به فيها وحجه بغصب كصلاة ولا يقال الزاد والراحلة يتقدمان العبادة ولا يصاحبانها لأنه لو أحرم من دويرة أهله أو من الميقات وسار على راحلة محرمة فالتحريم مصاحب للعبادة وهو صحيح عندهم .
ولأن الحج من نتيجة المال المغصوب وفائدته ومن أصلنا أن فائدة المال المغصوب لا تكون للغاصب ولا يمكن الحج للمالك لأنه لم يأذن فيه ولا نواه ذكر ذلك القاضي وغيره وكلام غيره يخالفه وأن المؤثر حجة لا قبل إحرامه وهو أظهر وفرق ابن عقيل وغيره بأن الزاد والراحلة ليسا شرطا للصحة بل للوجوب .
فقالوا نفله كفرضه كثوب نجس وقيل يصح لأنه أخف .
وذكر القاضي وجماعة لا وجعلوه حجة على المخالف .
فلهذا قالوا لا يثاب على فرضه إن صح وقيل له في التمهيد في مسئلة النهي خلافنا في الصلاة على صفة مكروهة من الإلتفات والصلاة في الثوب الغصب وما أشبه ذلك من الدين فقال فعل العبادات على وجه النهي ليس في الدين .
ولهذا لا يثاب عليه ولهذا يحرم عليه فعله وما لم يؤمر به ولم يبح له فهو خارج من الدين مردود كذا قال .
وقد يتوجه من صحة نفله إثابته عليه فيثاب على فرضه من الوجه الذي صح وإلا فلا فائدة في صحة نفله ولا ثواب لبراءة ذمته ويلزم منه يثاب على كل عبادة كرهت ويكون المراد بقولهم في الأصول المكروه لا ثواب في فعله .
ما كره بالذات لا بالعرض ويأتي صحة حج التاجر وإثابته وهل يثاب على