.
وفي الروضة هنا إن شرط زوج الأمة حرية الولد كان حرا وإلا عبدا وفي جنين دابة ما نقص نص عليه وقال أبو بكر كجنين أمة .
وإن جنى عبد ولو عمدا واختير المال أو أتلف مالا فداه سيده أو باعه في الجناية وعنه يفديه أو يسلمه بها وعنه يخير بينهن وعنه يملك بالعفو عن قود وذكر ابن عقيل والوسيلة رواية يملكه بجناية عمد وله قتله ورقه وعتقه .
وينبني عليه لو وطيء الأمة ونقل مهنا لا شيء عليه وهي له وولدها وهل يلزم السيد بيعه بطلبه منه أو يبيعه حاكم فيه روايتان ( م 6 ) وله التصرف فيه وقيل بإذن وفي الانتصار لا قاله أبو بكر فعلى الأول كوارث في تركه .
وفي المستوعب والترغيب يكون ملتزما للفداء وإن فداء فبالأقل من قيمته أو أرش جنايته وعنه بكله كأمره بها أو إذنه فيها نص عليهما وعنه إن أعتقه عالما بالجناية وعنه في قود وقيل أو غير عالم وقيل أو قبله يفديه بكله ولو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + كجنين مملوك .
تنبيه قوله أو أعتق وأعتقناه يشعر بأن في عتق الجنين خلاف هل يصح عتقه أو لا يصح حتى يوضع وهو كذلك والصحيح من المذهب أنه يصح عتقه مفردا وعليه الأصحاب وقدمه المضنف وغيره في كتاب العتق وعنه لا يعتق بالكلية وعنه لا يعتق حتى تلده حيا .
مسألة 6 قوله وهل يلزم السيد بيعه بطلبه منه أو يبيعه حاكم في روايتان انتهى .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والزركشي وغيرهم .
إحداهما لا يلزمه بيعه فيبيعه الحاكم قال في الخلاصة لم يلزمه في الأصح وصححه في التصحيح وهو الصواب .
والرواية الثانية يلزمه قال في الرعايتين يلزمه على الأصح وقدمه في الحاويين والفائق ذكروه في الرهن