.
جاوزت قيمته الدية وموته عن جان مدبر كمباشر عتقه وذكر ابن عقيل إن قتله رجل فهل قيمته له أو لسيده كموته فيه روايتان وإن جنى على جماعة في وقت أو أوقات اشتركوا بالحصص نص عليه فإن عفا بعضهم تعلق حق من بقي بجميعهم .
وقيل بحصتهم وإن جرح حرا فعفا ثم مات فإن فداه بقيمته فداه بثلثيه لصحة العفو في ثلثه وإن فداه بالدية زدت نصفها على القيمة فيفديه بنسبة القيمة من المبلغ وإن حفر بئرا ثم عتق ثم أتلفت ضمن وشراء ولي قود له عفو عنه والله أعلم