.
وفي الترغيب أو غيره لو خرج بعضه حيا وبعضه ميتا فروايتان وإن ألقته أمه وقد عتقت أو أعتق وأعتقناه فعنه كجنين حر وعنه مع سبق العتق الجناية وعنه كجنين مملوك ونقل حرب التوقف ( م 5 ) وإن ألقته حيا فالدية كاملة مع سبق العتق الجناية وإلا فروايتا عبد جرح ثم عتق .
ويرث الغرة والدية من يرثه كأنه سقط حيا ولا يرث قاتل ولا رقيق فيرث عصبة سيد قاتل جنين أمته + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمقنع والمحرر وشرح ابن منجا وغيرهم .
أحدهما القول قول الجاني وهو الصحيح وصححه في التصحيح والنظم وغيرهم وقطع به في المغني والوجيز المنور والشرح في موضع وهو عجيب منه إذ الكتاب المشروح ذكر الوجهين وعذره أنه تابع في المغني وذهل عن كلام الشيخ في المقنع إلا أن تكون النسخة مغلوطة وقدمه في الخلاصة والرعايتين الحاوي الصغير وغيرهم .
والوجه الثاني القول قول مستحقي دين الجنين .
مسألة 5 قوله وإن ألقته أمه وقد عتقت أو أعتق وأعتقناه فعنه كجنين حر وعنه مع سبق العتق الجناية وعنه كجنين مملوك ونقل حرب التوقف انتهى أطلق الخلاف في كونه كجنين حر أو مملوك والحالة هذه وأطلقهما في المستوعب والكافي .
إحداهما هو كجنين حر ففيه غرة وهو الصحيح اختاره ابن حامد والقاضي وجزم به في المقنع ومنتخب الآدمي ومنوره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
والرواية الثانية هو كجنين مملوك اختاره أبو بكر وأبو الخطاب فقال في الهداية وهو أصح في المذهب قال في المحرر نقلها حرب وابن منصور .
والرواية الثالثة هو كجنين حر إن سبق العتق الجناية وإلا فلا وهي أقوى من كونه