ومع سلامته وعيبها هل تعتبر سليمة أو معيبة في الانتصار احتمالان ( م 2 ) ويرد قول كافرة حملت به من مسلم .
وإن ضرب بطن ميتة أو عضوا فخرج ميتا وشوهد بالجوف يتحرك ففيه خلاف ( م 3 ) وفي مملوك عشر قيمتها نقله جماعة ونقل حرب نصف عشرها يوم جنايته نقدا إذا ساوتهما حرية ورقا وإلا فبالحساب إلا أن يكون دين أبيه أو هو أعلى منها دية فيجب عشر ديتها لو كانت على ذلك الدين .
وفي التبصرة في جنين الحرة غرة سالمة لها سبع سنين وعنه بل نصف عشر دية أبيه أو عشر دية أمه .
وإن سقط حيا لوقت يعيش في مثله كنصف سنة لا أقل وعنه واستهل ففيه ما فيه مولودا وإلا فكميت قال في الروضة وغيرها كحياة مذبوح فإنه لا حكم له فإن اختلفا في حياته فوجهان ( م 4 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 2 قوله في غرة الجنين الحر عشر دية أمه غرة موروثة عنه فإن أعوزت فالقيمة من أصل الدية وفي الترغيب وهل المرعي في القدر بوقت الجناية أو الإسقاط فيه وجهان ومع سلامته وعيبها هل تعتبر سليمة أو معيبة في الانتصار احتمالان انتهى .
الصواب فيما قال في الترغيب إن المرعى في القدر بوقت الإسقاط لا بوقت الجناية وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب والصواب فيما قاله في الانتصار أن تعتبر الأم سليمة لسلامة الولد وإن كان ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن الاعتبار بقيمة الأم مطلقا وصورة المسألة فيما يظهر أن الولد إذا خرج سليما وكانت أمه معيبة فهل تعتبر قيمة الأم سليمة لسلامة الولد أو نعتبرها على صفتها ظاهر كلام الأصحاب الثاني والصواب الأول والله أعلم .
مسألة 3 قوله ويرد قول كافرة حملت من مسلم وإن ضرب بطن ميتة أو عضوا فخرج ميتا وشوهد بالجوف يتحرك ففيه خلاف انتهى .
قلت الصواب وجوب الغرة وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وحركته تدل على حياته والله أعلم .
مسألة 4 قوله فإن اختلفا فوجهان انتهى