.
وقيل ثلثاها ( م 10 ) وفي بقيتها في الكل الروايتان * وإن لم يقع بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم وفي المغني أو وقع وشك في تأثيره أو قتلهم في الحفرة أسد ولم يتجاذبوا فلا ضمان وإن تجاذبوا فدم الأول هدر وعليه دية الثاني وعلى الثاني دية الثالث وعلى الثالث دية الرابع وقيل دية الثالث على الثاني وقيل والأول ودية الرابع على الثلاثة .
وكذا إن ازدحم وتدافع جماعة عند الحفرة فسقط أربعة متجاذبين وعن علي أنه قضى للأول بربع الدية وللثاني بثلثها وللثالث بنصفها وللرابع بها .
وجعله على قبائل الذين ازدحموا ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه وذهب إليه أحمد ونقل جماعة أن ستة تغاطوا في الفرات فمات واحد فرفع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والقول الرابع يجب نصفها على الثالث .
مسألة 10 قوله ودية الأول قيل على الثاني والثالث وقيل ثلثاها انتهى .
القول الأول هو الصحيح جزم به في الفصول والوجيز وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير .
والقول الثاني يجب ثلثاها .
قلت والقول بأن دمه هدر قوي لأنه السبب .
تنبيه قوله وفي بقيتها في الكل الروايتان هم الروايتان اللتان في أول الفصل في فعل نفسه