.
وإن زادوا على ثلاثة فالدية في أموالهم وعنه على العاقلة لاتحاد فعلهم ولا يضمن من وضع الحجر وأمسك الكفة كمن أوتر وقرب السهم وقال القاضي وابن عقيل يتوجه روايتا ممسك وإن وقع في حفرة ثم ثان ثم ثالث ثم رابع بعضهم على بعض فماتوا أو بعضهم فدم الرابع هدر ودية الثالث عليه ودية الثاني عليهما ودية الأول عليهم وإن تعمد واحد أو كلهم ويقتل غالبا فالقود .
وإن جذب الأول الثاني والثاني الثالث والثالث الرابع فدية الرابع على الثالث وقيل على الثلاثة ودية الثالث قيل على الثاني وقيل نصفها وقيل على الأولين وقيل ثلثاها وقيل دمه هدر ( م 8 ) ودية الثاني قيل على الأول والثالث وقيل ثلثاها وقيل على الثالث وقت نصفها ( م 9 ) ويتوجه على الوجه الأول في دية الثالث أنها على الأول ودية الأول قيل على الثاني والثالث + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 8 قوله وإن جذب الأول الثاني والثاني الثالث والثالث الرابع فدية الرابع على الثالث وقيل على الثلاثة ودية الثالث قيل على الثاني وقيل نصفها وقيل على الأولين وقيل ثلثاها وقيل دمه هدر انتهى .
أطلق الخلاف في دية الثالث والقول الأول هو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم وشرح ابن رزين والحاوي الصغير وغيرهم والقول الثاني والثالث والرابع لم أطلع على من اختار شيئا منها وذكر الأول والثاني في الفصول احتمالين وأطلقهما والقول الخامس اختاره في المحرر وهو أن دمه هدر .
مسألة 9 قوله ودية الثاني قيل على الأول والثالث وقيل ثلثاها وقيل على الثالث وقيل نصفها انتهى .
القول الأول هو الصحيح قطع به في الفصول والوجيز والمنور وقدمه في المحرر والنظم ابن رزين والحاوي الصغير وغيرهم .
والقول الثاني يجب ثلثاها .
والقول الثالث تجب كاملة على الثالث قال المجد وعندي لا شيء منها على الأول بل على الثالث كلها أو نصفها